للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ قرض من الادخار الإجباري لقاء زيادة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا أعمل في مؤسسة والمؤسسة تدخر إجباريا مبلغا من راتبي وتضعه في بنك بفائدة

ويتم إعطائي المبلغ المدخر مع الفائدة عند نهاية الخدمة

المؤسسة تسمح للموظفين بأن يأخذوا جزءا من الادخار على شكل قرض بفوائد مساوية للفوائد التي يتم استثمار الأموال بها بالإضافة إلى نسبة ٢% كرسوم نفقات

هل هذا القرض حلال أم حرام]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان اقتطاع هذا المبلغ إجبارياً فلا إثم عليك فيه لأنك غير مختار له، لكن عليك في نهاية الخدمة عند الحصول على هذا المبلغ أن تتخلص من الزيادة الربوية لأنها لا تحل لك، فالمال الحرام لا يدخل ملك مكتسبه، وكيفية ذلك أن تنفقه في سبيل الخير.

ولا يجوز لك أخذ قرض من هذه المؤسسة بالصورة التي ذكرتها لأنه قرض يترتب عليه فوائد ربوية، ومعلوم أن الربا محرم بنص الكتاب العزيز، كما في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون) َ [البقرة: ١٧٨،١٧٩] وننبه الأخ الكريم إلى أنه يجب عليه ألا يتساهل في مثل هذه الأمور لخطورتها على دينه، وعليه أن يبحث عن عمل آخر لا يوجد فيه هذا الأمر المحرم، فإن لم يجد وهو محتاج لعمله الذي هو فيه الآن، فلا إثم عليه كما سبق أن بيناه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>