للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم النظر إلى صورة العورة]

[السُّؤَالُ]

ـ[تروج عندنا فتوى مؤداها عدم تحريم النظر إلى الصور العارية وحجتها قول أبي يوسف: إن رؤية صورة الفرج في الماء لا تحرم لأنه مثله وليس هو ويقول أصحابها ما دمت تظن أن هذه الصور العارية لا تفسدك ولا تؤدي بك إلى حرام فيجوز لك النظر إليها فهل يصح نسبة ذلك القول إلى أبي يوسف؟ وهل تصح هذه الفتوى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز النظر إلى الصور العارية لما بيناه في الفتوى رقم: ١٢٥٦، ١٩٦٧٦، ٦٥٦٧٧.

وأما القول المنسوب إلى أبي يوسف فلم نقف عليه بعد البحث عنه في مظانه، لكن القول بالتفريق بين رؤية العورة مباشرة ورويتها مصورة قول مشهور لبعض أهل العلم، فقد نص الحنفية على أن حرمة المصاهرة لا تثبت برؤية صورة الفرج في الماء أو المرآة. قال العبادي في الجوهرة النيرة: قال في الينابيع: النظر إلى الفرج بشهوة يوجب الحرمة، سواء كان بينهما حائل كالنظر من وراء الزجاج ومن وراء الستر، أو لم يكن حائل، ولا عبرة بالنظر في المرآة لأنه خيال، وكذا إذا كانت على شفا حوض فنظر فرجها في الماء لا يثبت الحرمة.

وقد نقل قول عن بعض أهل العلم بجواز النظر إلى صورة العورة، ولكن ذلك القول مرجوح؛ لأن رؤية الصورة وإن لم يكن عين المرئي يترتب عليه من المفاسد وإثارة الغرائز ما يترتب على الرؤية مباشرة، فلا يجوز النظر إلى تلك الصورة العارية بحجة رأي لبعض أهل العلم لا يعضده الدليل. فمن تتبع رخص أهل العلم التي لا مستند لها من الدليل ضل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>