للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جمعيات الإقراض بالربا رؤية شرعية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أشتغل بشركة عامة ولدى هذه الشركة صندوق للرعاية الاجتماعية يستخدم في مساعدة المنتجين بمكافاة عند الزواج أو الوفاة غير مسددة إلى الشركة غير أنه يقوم على منح المنتجين سلفة وقروضا بفائدة وتذهب هذه الفائدة في المساعدة المجانية فما الحكم في ذلك هل يصح أن أطلب سلفة أو قرضا من هذا الصندوق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم حكم أخذ قرض بفائدة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٧٤٦، ١٩٨٦.

وتقدم أن ذلك من الربا، ولا يؤثر في الحكم كون هذه الفائدة ستوضع بعد ذلك في صندوق الرعاية الاجتماعية، ولكن البديل لذلك أن تشرف الشركة على تكوين جمعية خيرية للموظفين، ويكون هناك اشتراكات تبرعية منهم، وتصرف أموالها في أزمات الموظفين واحتياجاتهم الضرورية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>