للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إنشاد المرأة في بيتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تنشد في بيتها وهي تردد مع المنشد الرجل ما يقول إما عبر المذياع أو عبر التلفاز، وهل في ذلك شبهة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس أن تنشد المرأة في بيتها أو تردد الأناشيد مع المنشد عبر الجهاز، إذا كان النشيد هادفاً ولم يكن بحضرة أجانب أو بصحبة الآلات الموسيقية المحرمة، ولمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: ٢١٦٥٥، ٣٢٢٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>