للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاقتراض بالربا بغرض تعمير بيت للإعاشة]

[السُّؤَالُ]

ـ[مدرسة لديها طفلان لا تتجاوز أعمارهما الثلاث سنوات تعيش في منزل مؤجر ولكنها تريد أن تنفصل عن زوجها،

وهي تريد أن تسحب قرضا من بنك تجاري على راتبها من أجل أن تعمر منزلا لكي تعيش فيه، مع العلم بأنه لا يوجد أي منزل تعيش فيه إلا الإيجار، ومع العلم بأن لدى أبويها منزلا يعيشان فيه؛ ولكنها على خلاف كبير معهما، والسؤال هل القرض هنا حرام أم هو ربوي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تقترضي من هذا البنك لأن الاقتراض من البنوك التجارية هو اقتراض بالربا، وقد حرم عزوجل الربا فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. {سورة البقرة ٢٧٨،٢٧٩}

ولا يؤثر في ذلك كونك تريدين القرض لأجل أن تشتري أو تعمري منزلا مادام السكن بالإيجار ممكنا وراجعي الفتوى رقم ٩٧٠٤٤.

ونوصيك بالتريث وعدم التعجل بالطلاق فإن الطلاق في غير موضعه له الكثير من الآثار السلبية والسيئة عليك وعلى زوجك وولديك، وراجعي لزاما الفتاوى التالية أرقامها: ٤١٧١، ٣١٦٥٧، ٣١٩٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>