للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم كراء الأرض]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن نعيش في قرية زراعية يقول المزارع لشخص آخر أعطيك مبلغاً من النقود وتعطيني الأرض التي لك لمدة عام أزرعها ما أريد

السؤال هل هذه العملية شرعية أم لا وهل هي من الإجارة أم من الضمان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما ذكر في السؤال هو ما يعرف عند الفقهاء بكراء الأرض أو إجارتها، وهو على أقسام:

الأول: إجارتها بذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما من نقود مالية إلى أجل معلوم، فإن هذا جائز عند عامة الفقهاء، قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتاً معلوماً جائز بالذهب والفضة. انتهى.

وذهب طاووس والحسن البصري وأخذ به ابن حزم إلى عدم جواز كراء الأرض مطلقاً، محتجين بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن كراء الأرض" وبغيره من الأحاديث المطلقة. لكن قولهم ضعيف لورود الأحاديث النبوية المقيدة للنهي كالذي رواه البخاري ومسلم أن رافع بن خديج قال: أما بالذهب والفضة فلم ينهنا. أي النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس "

وأما إجارتها بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها أو من غيره، أو بجزء مشاع مما يخرج منها، فمختلف في حكمها بين أهل العلم، كما هو مبين في كتب الفقه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>