للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأدعية الموجودة في مصنف ابن أبي شيبة]

[السُّؤَالُ]

ـ[كتاب الدعاء الذي تضعونه على موقعكم التالي:

أحاديث الأحكام، المصنف، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، دار الفكر. سنة النشر: ١٤١٤هـ-١٩٩٤م رقم الطبعة: عدد الأجزاء: ثمانية أجزاء. أرسل لصديق، عرض افتراضي، عرض شجري، الكتب» المصنف» كتاب الدعاء.

هل كل الأحاديث الموجودة به صحيحة؟ أم أن بعضها ضعيف؟ وهل يوجد إثم على عوام الناس الذين يستخدمونه في الدعاء؟ لأن من الممكن أن تكون به أحاديث ضعيفة أو موضوعة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ـ المصنف ـ للإمام الحافظ أبي بكر ابن أبي شيبة، كتابٌ قد جمع فيه مصنفه الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين ـ رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

ولم يشترط الإمام ابن أبي شيبة في كتابه هذا الاقتصارَ على الصحيح الثابت، بل قصرعمله على مجرد النقل لكل ما طالته يده من الأخبار المسندة، فجمع ما استطاع جمعه من الأحاديث والآثار دون أي محاكمة أو شروط اللهم إلا عدالة الراوي الأخير، وهو شيخ الإمام الحافظ ابن أبي شيبة، ولم يترك من الأخبار إلا ما كان واضح الوضع ظاهر الكذب.

وعلى هذا، فإن لكل خبرٍ اشتمل عليه مصنف ابن أبي شيبة حكما يخصه من حيث القبول أو الرد، وذلك بعد دراسة إسناده ومتنه، ومن ذلك الأخبار التي اشتمل عليها كتاب: الدعاء من ـ المصنف ـ فلا تقبلُ كلها ولا تردُّ كلها.

وإن كنت تريد الاقتصار على الدعاء بالصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الإمام الحافظ ابن أبي شيبة، فارجع إلى أبواب الدعاء في صحيحي البخاري ومسلم وانتقِ ما أخرجاه من طريقه، فإن الحافظ أبا بكر ابن أبي شيبة شيخ الشيخين، وحديثه مبثوث في صحيحيهما.

ولكن لتعلم أن لك أن تسأل الله بما شئت من الأدعية ـ وإن لم تكن مأثورة ـ أو كانت ولم تكن صحيحة على شرط المحدثين، ولكن العلماء يشترطون عدم الاعتداء في الدعاء ويستحبون الإتيان بآدابه مع التذلل والإلحاح، وإن لم تكن ألفاظه مأثورة، وإن كان التزام الألفاظ النبوية أفضل وأكثر بركة.

ولمزيد فائدة حول الدعاء وآدابه وشروط قبوله والأوقات التي يرجى فيها قبوله انظر الفتاوى التالية أرقامها: ٨٣٣١، ١١٥٧١، ٢٣٩٥، ٢٣٥٩٩، ١٧٤٤٩، ٣٢٦٥٥، ٨٥٨١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>