للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز إسبال الثوب إلى ما تحت الكعبين]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تقصير الثوب إلى تحت الكعبين بقليل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم إسبال ثوبه أو إزاره إلى ما تحت الكعبين، وذلك لما رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار.

وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتويين: ١٥٤٣١، ٣١٤٦٣. وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>