للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هذه البنت أخت من الرضاعة لابن أختك الذي هو من الزوج الأول]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخت ولها ابن من زوجها الأول أرضعت ابنتي وهي على ذمة زوجها الثاني مع ابنها منه، سؤالي هو: هل يعد ابن أختي من زوجها الأول أخ في الرضاعة لابنتي أم تقتصر حرمة الرضاع على أبناء زوجها الثاني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأخت من الرضاعة هي إحدى المحارم، كما قال جل من قائل: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:٢٣} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه، وفي لفظ النسائي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

والقدر المحرم في الرضاع هو خمس رضعات، كما عند الشافعي وإسحاق وأحمد، وهو الراجح لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.

وأنت ذكرت أن أختك قد أرضعت بنتك، فإن كانت قد أرضعتها خمس رضعات فإنها بذلك تعتبر أمها من الرضاع، وتعتبر هي أختا لجميع أبنائها، سواء أكانوا من هذا الزوج الثاني أم كانوا من الزوج الأول.

وعليه؛ فإنها تعتبر والحالة هذه أختاً من الرضاعة لابن أختك الذي هو من الزوج الأول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>