للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[انتقال الزوجة من بيت أمها إلى بيت زوجها ليس عقوقا]

[السُّؤَالُ]

ـ[اسمي ريتاج تزوجت قبل سنة من رجل على دين وتقوى والحمد لله, وهو يسكن في بيتي أنا ووالدتي التي ليس لها عائل غيري، زوجي الآن يريد أن نستقل ببيت لوحدنا لأنه يجد حرجا كبيراً من والدتي, فهل إذا وافقته على هذا أكون عاقة لوالدتي مع العلم بأنها ستبقى بمفردها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك طاعة زوجك فيما يأمرك به من الانتقال إلى مسكن مستقل، خصوصاً مع ما يجده من حرج من الإقامة مع أمك، فقد نص أهل العلم على أن الزوج له أن ينتقل بامرأته إلى حيث يريد حتى ولو خارج البلد بأن يسافر بها، قال مالك في المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت.. انتهى.

وانتقالك هذا لا يعتبر عقوقاً لأمك لأن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الجميع الوالدين وغيرهما، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى ... ولكن من الممكن أن يكون المسكن الجديد بالقرب من مسكن الأم بحيث تتمكنين من رؤيتها وبرها وقضاء مصالحها ما أمكن، وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٣٠٠٢، ٤٤٤٤٩، ٤٧٧٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>