للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المحامي الجاهل ضامن]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما قول الشرع إذا توكل المحامي في قضيه يكون موكله صاحب حق فأضاع المحامي حق موكله عن جهاله من المحامي في اتخاذ طريق الدعوى أو الدفاع السليم الموصل إلى حق موكله؟ وهل تقاس هذه الحالة بحالة القاضي الذي يحكم بجهالة وفقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ما معناه: قاض في الجنة وقاضيان في النار منهم قاض حكم بجهاله؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المحامي أقرب ما يقاس به هو الوكيل، والوكيل إذا فعل غير الأصلح في مال موكله لا يلزم الموكل قبوله، وفي حالة تعديه أو تفريطه يضمن ما نشأ عن ذلك.

من هذا المنطلق نقول: إن ما يعرضه المحامي في القضية المطروحة مما لا يوافق الحق لا يلزم موكله، بل له رفضه وعدم إمضائه، مثل حكم القاضي المخالف للأصول الثابتة والقواعد الشرعية فإنه لا يمضي، فإذا قدر أن المحامي فوت الحق على موكله نتيجة لجهله أو تقصيره، فإنه يضمنه كالطبيب الجاهل أو المقصر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ محرم ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>