للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رمي المسلم في شرفه إثم مبين]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما أذهب لزيارة أحد أقربائي يتهمني أنني أزني بابنه، وأنظر إلى ابنته وبعدها جاء إلى عندنا وأبلغ أمي أنه لا يريدني أن أذهب إلى بيتهم فامتنعت من الذهاب بعد ذلك ولم أذهب بعد ذلك إليهم، فهل أكون قاطعاً لصلة الرحم، علماً بأنه يكون خالي أي أخو أمي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعدم ذهابك في هذه الحالة ليس قطعاً لصلة الرحم، بل هو أمر لازم صيانة لعرضك، وقطعاً للفتنة التي قد يثيرها خالك، ويمكنك مع الأيام تبيين وجهة نظرك، وأنك بريء مما رميت به، وأنه لا يجوز لمسلم أن يرمي مسلماً بمثل هذه التهم الشنيعة إلا إذا كان على يقين مما يقول، ونذكر خالك بقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {الأحزاب:٥٨} ، وأي أذية أعظم من رمي مسلمٍ في عرضه وشرفه، ونوصيك أخي الكريم بالصبر والتحمل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>