للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أقل ما يكفي في القراءة بعد الفاتحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو أقل جزء من القراءة للسورة الثانية بعد الفاتحة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الصحيح أن المصلي تكفيه قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، ولا يشترط أن يقرأ سورة كاملة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة الاكتفاء بقراءة البعض من سورة ولم يقوموا بسجود القبلي أو البعدي.

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم: قرأ المؤمنون في الصبح حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سَعلة فركع، وقرأ عمر في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني، وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>