للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الوكالة بأجرة مجهولة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل عند رجل ترك لي العمل أفعل فيه ما أريد وحددت الشركة التابع لها العمل سعر كل منتج وأنا أبيع بأكثر من هذا السعر وصاحب العمل يرضى بذلك وأتصرف ببعض المكسب للسمسرة وآخذ بعض المال لي وهو يعلم بذلك ويقول لي كله بيعمل كده علما بأنه يكسب بذلك كثيرا لأني أبيع للزبون بأكثر من سعر الذي توصي به الشركة والشركة تعلم ذلك أيضا وتشجع على ذلك الأمر أريد الإفادة وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي جواب هذا السؤال ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: أن صاحب العمل وكل الأخ السائل ليبيع ويعمل في التجارة برأيه وهذا جائز، ويعمل بهذه الوكالة ما بدا له من أمور التجارة.

الثانية: إذا كانت الشركة هي مالكة المنتج وصاحب العمل مجرد موزع فعليه أن يلتزم بالأسعار التي حددتها الشركة لبيع منتجاتها، وعلى العامل عند صاحب العمل الالتزام بذلك.

الثالثة: يجب في الوكالة إن كانت بأجر أن تكون الأجرة معلومة فيها ويستحق الوكيل الأجر كأجير إذا عمل ما استؤجر عليه.

جاء في المغني: وإن وكل في بيع أو شراء استحق الأجر إذا عمله وإلا تكون الأجرة معلومة إلا إذا جعل الموكل للوكيل مبلغا معلوما أو يعطيه من الألف شيئا معلوما، لكن إذا قال له بع هذه السلعة ولك من ثمنها كذا بدون تقدير ثمنها كانت هذا جهالة في الأجرة.

جاء في الفروع: ويجوز التوكيل بجعل معلوم أياما معلومة ويعطيه من الألف شيئا معلوما لا من كل ثوب كذا لم يصفه ولم يقدر ثمنه، وإن قال له الموكل بعه بكذا فما زاد فلك صحيح. اهـ

وعليه، فيجب على السائل أن يتفق مع صاحب العمل على أجرة معلومة في عمله هذا، فيتفق معه على مبلغ مقطوع أو راتب معلوم أو يقوم صاحب العمل بتقدير ثمن السلع ويجعل لوكيله جزءا معلوما من أثمانها فما زاد على ذلك رده لموكله، ثم إن شاء الموكل أذن له فيه أو أخذ منه.

ومن قال كانت الأجرة مجهولة يجب فسخ الوكالة ولم يستحق الوكيل منها إلا إجرة أمثاله.

جاء في الإنصاف: لا يصح التوكيل بجعل مجهول ويستحق أجرة المثل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>