للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الجلوس مع الزوج حال شربه الخمر]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم مجالسة الزوجة لزوجها شارب الخمر، مع ذكر الدليل؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لك أيتها الأخت السائلة أن تجلسي مع زوجك حال شربه للخمر، لقول الله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً [النساء:١٤٠] .

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجلس على مائدة يُدار عليها الخمر. رواه الترمذي وحسنه، وحسنه الألباني والأرناؤوط.

كما أن الجلوس معه حال شربه مع السكوت عليه، يُعد رضاً بالمنكر، وقد أوجب الله تعالى على عباده المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

أما جلوسك معه في أحواله العادية، فهذا لا شيء فيه، بل تجب عليك طاعته إن طلب منك ذلك، ما لم يتلبس بالحالة المذكورة أعلاه، وراجعي في طاعة الزوج في مثل هذه الأحوال الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٠٧١٤، ٩١٠٧، ١١٥٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>