للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدين ليس مغتفرا حتى للشهيد]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحبس المجاهد عن الحساب والجنة حتى يقضى عنه الدين وهذا يكون خاصا للمجاهد فقط أم أنه منسوخ وقد تكفل الرسول بذلك كما هو معلوم؟ وإذا كان خاصا للمجاهد فكيف للعلماء أن يفتوا بخروج الدائن بغير إذن مدينه في جهاد فرض العين، مما يؤدي إلى عدم سداد دينه أم نيته هي التي تعذره عند الله؟ وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، قال النووي في شرحه على مسلم: وأما قوله صلى الله عليه وسلم إلا الدين، ففيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين. انتهى.

وأما الحديث الذي أشار إليه السائل والذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المسلمين فترك دينا، علي قضاؤه، ومن ترك مالا، فهو لورثته، فقد حمله بعض أهل العلم على خصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحمله آخرون على وجوب ذلك على الإمام من بعده.

ثم ليعلم أن الله عز وجل قد يتكرم على صاحب الدين فيرضى عنه خصومه، فلا يؤاخذه بتبعته، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٩٠٧٦.

وبخصوص إذن المدين من الدائن، فيما إذا كان الجهاد فرض عين، فقد نص الفقهاء على أنه لا يستأذنه، قالوا: لأنه تعلق بعينه، فكان مقدما على ما في ذمته كسائر فروض الأعيان، ولكن صرح فقهاء الحنابلة باستحباب عدم تعرضه لمظان القتل، كمبارزة، ووقوف في أول مقاتلة، ذكر هذا البهوتي في شرح منتهى الإرادات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>