للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إجراء عملية قطع النسل للزوجة دون رضاها معصية عظيمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج منذ ١٣ سنة أحب زوجتي وزوجتي تحبني والحمد الله هي إنسانة متدينة وتعرف واجبها اتجاهي وصابرة على تصرفات أهلي رغم أننا مستقلون في بيت لوحدنا ولكن أحيانا المشاكل تأتي إلى عندنا مشكلتي مع زوجتي بأن الله سبحانه لم يرزقنا أولادا فزوجتي تحمل ولكن الحمل يسقط فمجرد أن يحدث حمل تأتيها أحلام مزعجة كالقطط واحد يدفها من مكان مرتفع أو أنها تحس بأنه أحد يرفعها لفوق ثم يسقطها وأحلام كثيرة لحد ما يصير إسقاط وتحمل حمل خارج الرحم فقرر الدكتور بأن يستأصل قنوات فالوب فهي رافضة هذه العملية وبشدة ولكنني أنا من خوفي عليها وافقت ووقعت بدون إذن منها ووقفت عند الدكتور ضدها وكل هذا خوفا عليها ولكنها الآن دائمة البكاء وتقول لي لماذا ضيعت مستقبلي وسمعت كلام الدكتور الموت والحياة بيد الله وليس على كلام دكتور وهي دائما تردد علي بأن علاجها بالقرآن وليس عند دكتور وأنا الحين أفكر في الزواج ولكن أفكر فيها هي في نفس اللحظة وأشعر من داخلي بأني غلطت في حقها وزواجي من ثانية تدمير لقلبها مثل ما قلت لك فهي نفسيتها تعبانه جدا والحمد الله هي تصلي وتطلب من الله كثيرا الذرية وعملنا أطفال أنابيب أكثر من مرة ولكن تفشل ما هو الحل لمشكلتنا هل أتزوج وهي رافضة هذا الكلام رفضن باتا أم أنني أصبر من صبرها ولا أجرحها مرة أخرى فأهلي وأصدقائي يلحون علي بالزواج وهم لا يعلمون بأن زوجتي تم استئصال قنوات فالوب لها تحت رضائي ورفض منها ما الحل هل زواجي من غيرها ظلم مني لها لأنني سعيد والحمد الله معها من كل النواحي]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اعتديت على زوجتك وارتكبت في حقها خطأين عظيمين:

الأول منهما: توقيعك على إجراء عملية لها بدون موافقة منها، فالزوجة إنسان يتمتع بحريته في خصوصياته، فلا يجوز أن يتصرف زوج ولا طبيب في جسمها بدون إذن منها ما دامت تتمتع بعقلها.

ثاني الخطأين: إجراء عملية من شأنها قطع النسل في المستقبل، وهذا أمر لا يجوز مطلقا إلا في حالات نادرة ذكرناها في الفتوى رقم: ٦٣٦ وليس الإسقاط على نحو ما ذكر من مسوغات ارتكاب وسائل العقم، فعليك أخي أن تتوب إلى الله تعالى مما أقدمت عليه، وأن تستسمح زوجتك وترضيها.

أما الزواج من ثانية فليس ظلما لزوجتك الصابرة المتدينة، بل ذلك مما أحل الله لك، وقد سبق بيان هذا في الفتاوى التالية برقم:: ٣٩٥٤٨ ورقم: ٣١٠ ورقم: ٤٢٩٣٤ ولكن يجب عليك العدل بين الزوجات كما هو موضح في الفتوى رقم: ٤٧٢٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>