للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تزويج الفتاة نفسها بغير إذن وليها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو منكم الإجابة على سؤالي وأنا لكم شاكرة لأن الموضوع هام جدا أنا عندي صديقة تحب شخصا ولم يحصل بينهما أي شيء غلط لا سمح الله ولكن وهم جالسون في أحد الأماكن العامة ومن لهو الكلام قال لها أتتزوجيني فقالت قبلت وحددوا مهرا وكان جالسا معهم أخوها فشهد على ذلك مع العلم أنهم حددوا مهرا معينا ومع العلم أيضا أن هذه البنت وضعها صعب جدا ولقد تقدم لها العديد والعديد من العرسان لكن أبوها رفض وتقدم لها هذا الشاب ورفض تزويجها لأي شخص كان.

وسؤالي

هل هذا الزواج صحيح ولا يحل إلا بطلاق أم لا؟

وهل لها الحق أن تتزوج بدون علم والدها مع العلم أن إخوتها حاضرون وموافقون لأن الأب مانعها من الزواج وحتى من الدراسة أو الخروج من المنزل ولقد أثبت الأطباء أن معه انفصام شخصية.

أتمنى أن تجيبوني لأن البنت وضعها في منتهى السوء وهي في أمس الحاجة للراحة.

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جماهير العلماء هو أنه لا يصح النكاح إلا بولي، وأن المرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا لا يجوز لها أن تتولى عقد النكاح لنفسها -أصالة أو نيابة أو وكالة- وعبارتها غير معتبرة في عقد النكاح، وإذا كانت البكر صغيرة فإنها لا تزوج نفسها بالإجماع.

فإذا تقرر هذا فما تم من عقد تولت الفتاة فيه صيغة القبول فإنه لا يصح على الراجح من قولي أهل العلم، ولكنه يحتاج إلى فسخ بطلاق أو فسخ من القاضي.

وإذا كان الأمر كما ذكرت السائلة من عضل والدها لها وتكرر منعه من تزويجها فلها أن تثبت عضله لها عند القاضي فيقوم القاضي بنقل الولاية إلى الولي الذي يليه, وراجعي الفتوى رقم: ١٩١٢٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>