للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز للمرأة أن تخلع الحجاب إلا إذا أكرهت على ذلك]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

١- هل يحل لمسلمة أن تضع الحجاب بسبب التضييق والظلم الذين يمارسهما النظام الحاكم ضد الملتزمات؟

٢- ونفس السؤال بالنسبة لإعفاء اللحية للرجال؟

بارك الله فيكم.. والسلام عليكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فارتداء المرأة للحجاب فرض واجب، ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، فلا يجوز للمرأة أن تخلعه، أو تفرط فيه، كما لا يجوز لأحد أن يأمرها بذلك أو يجبرها عليه، لكن إن تعرضت المرأة للأذى بسبب لبسه، فإنه يجوز لها دفع هذا الأذى بخلع جزء من الحجاب يكفي لدفعه دون تعدٍ أو زيادة، قال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:١٧٣] ، وقال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:١١٩] .

وليُعلم أن الأذى الذي يبيح ترك الواجب أو الوقوع في المحرم، هو الذي يترتب عليه إتلاف للنفس أو العضو، أو تلحق به مشقة لا تستقيم الحياة مع وجودها، كقطع سبل العيش الضروري ونحو ذلك، أما الأذى الذي يُطاق، ولا يؤثر على النفس أو الأعضاء، فإنه لا يبيح ترك الواجب ولا الوقوع في المحرم، بل إن الصبر عليه واجب، وتحمله فرض، لأن الالتزام بالدين مظنة الأذى عند فساد الناس، وهذا هو الواقع، ولتراجع الفتوى رقم: ١٢٤٩٨، ٢٤٨٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>