للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ميقات القادم من أبها]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ السلام عليكم أنا من سكان الدمام وأريد العمرة ولكن ذهبت إلى زيارة الأهل في الجنوب (أبها) وكنت متردداً في أخذ العمرة ولكن عند سفري من أبها إلى جدة عن طريق السعدية، فهل أحرم من السعدية أم أذهب إلى وادي السيل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمادمت قادمًا من جهة الجنوب، فإن عليك أن تحرم من ميقات أهل الجنوب، وهو يلملم، أو ما يحاذيها، فلا يجوز تجاوز الميقات لمن يريد النسك. فإذا كنت تمر بالسعدية وكانت محاذية ليلملم، فلك أن تحرم منها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما ذكر المواقيت المكانية، وحدد لكل جهة ميقاتًا، قال: فهنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن كان يريد الحج أو العمرة. رواه البخاري ومسلم.

وبإمكانك أن تطلع على الفتوى رقم: ١٨٧٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>