للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اختلاس الأخ من متجر أخيه يعد سرقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يعتبر شخص يختلس النقود من متجر أخيه سارقا؟ علما أنه يساعده في هذا المتجر بدون مقابل وما السبيل للتكفير عن خطئه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد أخذت هذه النقود خفية أي دون علم أخيك من حرزها، أي المكان الذي تحفظ فيه، ولا شبهة لك فيها ولم تكن أمانة عندك فإن ذلك يعد سرقة، والعلماء إنما يشترطون شروطا لتحقيق اسم السرقة التي تقطع فيها اليد، ولكن توفرت تلك الشروط أو لم تتوفر فإن أخذك لهذا المال لا يحل، ولهذا يجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من هذا الذنب، وللوقوف على شروط قبول التوبة راجع الفتوى رقم: ٥٤٥٠.

ومن هذه الشروط إرجاع الحقوق إلى أهلها، فيجب عليك أن ترد الأموال التي أخذتها إلى أخيك أو أن تستسمحه منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه. رواه أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي، وجوَّد إسناده الدارقطني والزيلعي وابن حجر وحسنه البيهقي.

وأما عن عملك معه فما فهمنا من السؤال أنك تبرعت بمساعدته في العمل، فليس لك عليه شيء، ولكن لك أن تتفق معه على أجرة معينة مقابل عملك فيما يستقبل من الأزمان.

وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٠٦٧٣، ٢١٨٥٩، ٣٠١٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>