للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استخدام فارق الإيجار في صيانة السكن]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في شركة تم تخصيص مبلغ (٥٠) ألف درهم لي من أجل استئجار بيت لي ولعالتي فوجدت بيتا بـ (٤٥) ألفا فقال لي صاحب البيت نكتب العقد بـ (٥٠) ألف وأعطيك (٥) آلاف صيانة للبيت خلال العام، فهل أخذ هذا المبلغ فيه شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الكلام عن حكم الاستفادة من الفارق بين المبلغ الذي تحدده الجهة المعنية والمبلغ الذي يجد به الموظف السكن، وذلك في الفتوى رقم: ١٨١٨٧، والفتوى رقم: ٤٨٠٥٤.

والخلاصة أن لذلك حالتين:

الأولى: أن يكون بدل السكن عبارة عن مبلغ مقطوع تدفعه الجهة المعنية للموظف فهو حينئذ من حق الموظف يفعل به ما يشاء وله الاستفادة من الفارق.

والثانية: أن يكون بدل السكن عبارة عن مبلغ يدفع لصاحب السكن وفقا لعقد مبرم بينه وبين الجهة المعنية، والاستفادة من الفارق حينئذ جائزة إذا كانت بإذن الجهة المعنية، وغير جائزة إذا كانت بغير إذنها.

أما عن استخدام ذلك الفارق في صيانة السكن فلذلك حالتان:

الأولى: أن يكون العقد المبرم بين مالك السكن والجهة التي أنت موظف عندها هو على الحد الأعلى من المبلغ (٥٠) ألفاً ثم إن صاحب السكن يصون السكن بمبلغ خمسة آلاف فلا حرج في ذلك على صاحب السكن، كما أنه لا حرج عليه في أن يوكلك أنت على الصيانة أو يستأجرك عليها.

الثانية: أن يكون الأمر مجرد حيلة على أخذ الموظف للفارق ولكن باسم صيانة السكن، والاتفاق إنما هو حاصل على الحد الأدنى ففي هذه الحالة لا يجوز ذلك إلا برضا الجهة التي أنت موظف عندها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>