للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يتزوج من خطيبته العفيفة أم من أخرى زنا بها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب خاطب فتاة ونحن في استعداد للزواج، المغريات والفتن كثيرة في بلادنا وخطيبتي متمنّعة عني.

لقد قمت بالفاحشة مع فتاة أخرى عذراء وقد فقدت غشاء بكارتها وأنا تائب إلى الله, الآن أنا في حيرة هل أستر التي قمت معها بالفاحشة وأتزوجها أم أتزوج خطيبتي العفيفة. أجيبوني بسرعة مع الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحا مما اقترفته من عمل هذه الفاحشة الكبيرة التي وصفها المولى سبحانه بقوله: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء:٣٢} وانظر الفتوى رقم: ١٦٠٢.

واعلم أن خطيبتك لا تزال أجنبية عنك ما لم تعقد عليها عقد نكاح شرعي، ومجرد الخطبة لا يبيح أمرا محرما وانظر الفتوى رقم: ٣١٢٧٦.

وأما ما سالت عنه من أمر الفتاتين فلاشك أن خطيبتك أولى لكونك قد وعدتها، والوعد يستحب الوفاء به إلا لعذر، ولا عذر لك إذا رضيت هي وكانت عفيفة ذات دين وخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. وانظر الفتويين رقم: ١٤٢٢، ٤٣٠٩.

وأما التي فعلت معها الفاحشة فعليك أن تستر عليها، ولا تحدث أحدا بما كان منك معها. وعليها أن تتوب إلى الله تعالى. وما لم تتب لا يجوز للعفيف أن يتزوج منها كما بينا في الفتوى رقم: ٥٩٩١٦.

وخلاصة القول أن عليك أن تتوب إلى الله. وقد بينا شروط التوبة في الفتوى رقم: ٥٩٧٦.

ثم ننصحك بالزواج من خطيبتك إن كانت عفيفة، والستر على التي ارتكبت معها ما ارتكبت، علما بأن لا مانع من أن تتزوج بها إن تابت إلى الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>