للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز للمرأة أن تسافر دون محرم لحضور مخيم أو ندوة]

[السُّؤَالُ]

ـ[في أوروبا يدخل الكثير من أهل البلاد في الإسلام وأغلبهم من النساء، وأحيانا تقام مخيمات ودورات إسلامية تتطلب من النساء السفر إلى مدن أخرى، ولكن لا يوجد معهن محرم فهل يسافرن أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فإنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر من بلدها إلى بلد آخر إلا مع زوج أو محرم مثل الأب والأخ والابن والخال والعم وابن الأخ وابن الأخت، فلا يجوز لها السفر ولو كانت مع جماعة من النساء. لأنها مأمورة بستر نفسها، أما الدعوة إلى الله تعالى فتقوم بها على قدر استطاعتها، يقول تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) . [البقرة: ٢٨٦] . روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة الاّ مع ذي محرم عليها".

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>