للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ الأجرة على إجراءات صرف القرض]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أن تأخد قرضاً من صندوق إقراض بحيث أن الصندوق يأخذ فوائد هي تعتبر كأجرة مواصلات تضاف للموظفين لأنهم يزورون البيوت كإجراءات.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفائدة على القرض تختلف عن أجرة المواصلات ونحوها، فالأولى تأخذ نسبة مئوية من قيمة القرض، فيقال: ٢ أو ٥ من قيمة القرض. فهذه ربا لا شك فيه؟. أما أجور المواصلات أو إجراءات صرف القرض ونحو ذلك فهي أجرة مقطوعة لاعلاقة لها بقيمة القرض قلَّ أو كثر، وراجعي لزاماً الفتوتين رقم: ١٦٩٠٨ ورقم: ٢١٦٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>