للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل في شركة تودع بعض أموالها في بنوك ربوية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في شركة حكومية سكرتيرا وأتقاضى راتبا شهريا والشركة تودع بعضا من أموالها في بنوك ربوية في شكل ودائع هل راتبي حرام؟

أيضا أعمل في صندوق الإسكان وصندوق الزمالة الخاص بالشركة (أحرر محاضر اجتماعات أتعامل مع بنوك ربوية بتكليف من رؤسائي -أعمالا حسابية) وأتقاضى أجرا خاصا عن هذا العمل هل هذا الأجر حرام.

وهل الاشتراك في صناديق الزمالة والإسكان حرام مع العلم بأن الأموال تودع في بنوك ربوية والأعضاء يحصلون على مكافئات نهاية الخدمة منها مع الإحالة للتقاعد.

زوجتي تقول إن عملي في الصناديق اختياري ولذلك أجرها حرام بخلاف العمل الأصلي الذي أتقاضى عليه الراتب وأيضا الاشتراك في الصناديق إجباري أفتوني.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الشركة التي تعمل فيها سكرتيرا تودع أموالها في البنوك الربوية بفائدة لم يجز لك العمل فيها فيما يتعلق بالربا خاصة ولو بكتابة ورقة بل ولو بحملها ونقلها، وكذلك يحرم عليك أخذ شيء من تلك الفوائد الربوية.

ولا بأس بالعمل فيها فيما لا تعلق له بالربا، لا من قريب ولا من بعيد، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: ٢٣٣٥٥، ١٦٢١٢، ٣٣١٨.

وأما حكم العمل أو الاشتراك في صندوق الإسكان أو صندوق الزمالة فينبني على معرفة بنود وشروط وطريقة عملها، وقد سبق لنا أن أصدرنا فتويين حول موضوع صندوق الزمالة والإسكان فنحيل السائل إليهما وهما برقم: ٩٥٣١، ٢٨٩٠٨.

ونقول أيضا: لا يجوز لك أخي السائل أن تجري حسابات صندوقي الزمالة والإسكان المتعلقة بالربا ولا كتابتها أو توثيق محاضر اجتماعاتها، ولا أن تتدخل فيها بأي نوع من أنواع المساعدة فيما يتعلق بالربا، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.

والذي يدقق حسابات الربا ويكتبها ويعقد اجتماعاتها لا شك أنه داخل في ذلك، وقد قال الله عز وجل: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ] (المائدة: ٢)

واعلم أن ما تتقاضاه من راتب على هذه الأعمال المحرمة مال محرم، وهو من أسباب غضب الله عز وجل ومقته، ومن أسباب عدم استجابة الدعاء، وانظر الفتوى رقم: ٨٣٧، والفتوى رقم: ٢٨٣٣، والفتوى رقم: ٤٤٦٨، والفتوى رقم: ٢٤٢٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>