للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع المال للزوج لشراء بيت وكتابته باسمهما]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة متزوجة وموظفة وأعنت زوجي بمالي لاقتناء بيت، كما أنني اشتريت الأجهزة الكهربائية، وساهمت في تأثيث البيت، كما أن زوجي يأخذ كل شهر في ذمتي المالية مبلغاً لمصروف البيت وهو مقتدر، سؤالي هو: ما حكم الشرع في كتابة ملكية البيت، هل تكون على اسم زوجي أم لي الحق في أن تكون على اسمي مع اسمه (السيد والسيدة) ، وهل يحق له أخذ المال من ذمتي للمصروف، مع العلم بأنه يحبذ أن لا أعمل، ولكنه لم يطلب مني إيقاف العمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت دفعت المال له بقصد التبرع والإعانة له في ما هو فيه، فليس لك الحق في أن تطالبيه بإعادة ما دفعتيه أو بنصيب في المنزل إلا أن يكتب لك ذلك من باب التبرع والإحسان.

وإن كان قصدك إقراضه، فمن حقك أن تطالبيه بما سبق أن دفعتيه له إن كنت أخبرتيه حال الدفع بأن ما تدفعينه قرض، وقد اختلف أهل العلم في هبة الزوجة لزوجها إن زعمت أنها إنما وهبته بقصد أن يثيبها بدلا عن هبتها، وأكثر أهل العلم على أن الهبة المطلقة من الزوجة لا تستحق في مقابلها عوضاً من الزوج، وليس من حق زوجك أن يأخذ من مالك للنفقة أو لغيرها شيئاً إلا بإذنك، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٤٢٩٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>