للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الواجب والمستحب في صلة الرحم]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك وصية من والدي أن أزور عماتي ولكن هناك مشاكل كبيرة من قبل وفي هذه الحالة والدتي تمنعني من الذهاب إليهن بسبب المشاكل التي معنا وأيضا في نفس الوقت خوفا علينا منهن لأن أخوات والدي وأبو والدي هم من تسبب بموت والدي لهذا أنا لا أدري ما هو عملي في هذه الحالة حسب الوصية التي أوصاني بها قبل المشاكل.

شاكرين تعاونكم وجزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلة الرحم واجبة وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣٤٥٦٦، والعمات من الأرحام الواجب صلتها، ويتأكد هذا الواجب بوصية الوالد به، ولذلك لا تطاع الأم في أمرها بقطع صلتهن لأنه أمر بمعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما تقدم في الفتوى رقم: ٣١١٣٦، ولكن ينبغي أن تقنع الوالدة ويبين لها حكم الله تعالى حتى لا تغضب.

والصلة تكون بالمعروف، وأدناها ترك الهجر، ورد السلام والسؤال عن القريب ولو بالهاتف، فهذا القدر لا تطاع الأم إذا أمرت بقطعه، وما زاد عليه فمستحب، تطاع الأم بقطعه لأن طاعتها واجبة، والواجب مقدم على المستحب، ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية: ٧٦٨٣، ٤٧٧٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>