للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم اتصال الجنب بالهاتف الجوال الذي فيه بعض سور القرآن]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي جوال حملت عليه سور التوبة ويونس وهود ويوسف وبعض المحاضرات إذا كنت جنبا فهل يمكنني للاتصال به خاصة أنني في هذه الحالة لا أفتح القرآن؟ وشكراًَ.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الاتصال بالهاتف الجوال الذي فيه بعض سور القرآن ولو كنت جنباً؛ لأن ذلك الهاتف لا يأخذ حكم المصحف من حيث وجوب الطهارة للمسه، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٥٥٢٩٢، والفتوى رقم: ٩٤٨٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>