للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم لبس العدسات اللاصقة الملونة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل طبيب عيون وأحياناً يأتيني من يطلب عدسات لاصقة لتصحيح الإبصار ويشترط كونها ملونة، فهل هذا جائز، وهل يجوز بيع العدسات الملونة اللاصقة المستعملة للزينة فقط، حيث إنها من الممكن أن تستخدم في خداع بعض الراغبين في الزواج على أن العينين لهما لون معين وهما بخلاف ذلك؟!]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٤٩١٤، جواز استعمال العدسات الطبية الملونة إذا لم يكن فيها ضرر على العين، وسبق في الفتوى رقم: ٤٩٧٢، أن لبس العدسات اللاصقة بقصد الزينة جائز إذا لم يكن فيه غش لخاطب أو تزين أمام الرجال الأجانب، وعليه فلا حرج حينئذ من بيعها إلا لمن علمت أنها ستستعملها في أمر محرم كغش خاطب ونحوه، فلا يجوز بيعها حينئذ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>