للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شروط جواز التأمين على القرض الحسن]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم في قرض بدون فوائد من طرف الشركة التي أعمل بها، ولكن بضمان يدفع من الشركة إلى شركة التأمين، على أن يدفع المدين مبلغ القرض زائداً مبلغ التأمين بالتقسيط؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دام القرض حسناً لا ربا فيه، فلا حرج عليك في أخذه ولا حرج عليك في التأمين عليه، ولو كانت الشركة المقرضة هي التي تدفع عنك مبلغ التأمين، ولكن بشرط أن تكون شركة التأمين غير الشركة المقرضة، إذا كنت أنت الذي يدفع التأمين، وأن تكون شركة تأمين تعاونية إسلامية، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٣٨٦٨٣، والفتوى رقم: ٢٠٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>