للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يصح صيام من أفطر على محرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعيش في بلد أجنبي ليس فيه لحم مذبوح فهل آكل لحومهم؟ وما حكم صيامي إذا فعلت ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للمسلم أكل لحوم الحيوانات التي يذبحها الكفار بشروط تقدم ذكرها في الفتوى رقم: ٤٠٢٤، والفتوى رقم: ١٠٥٢٤ فراجعهما.

وعليه، فلا يجوز لك الأكل من لحوم غلب على ظنك أنها غير مذكاة التذكية الشرعية.

وأما عن الصيام فلا أثر لهذه اللحوم على صحته إذا صام العبد وأمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية.

ولو أفطر صائم متعمداً على محرم صح صيامه، ويأثم على تناوله ما حرم الله عز وجل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>