للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تأخر في تكبيرة الإحرام حتى ركع إمامه]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل في صلاة التراويح لم يدرك الفاتحة مع الإمام متعمداً (أي أنه جلس يرتاح ثم قام فكبٌر ودخل في الصلاة قُبيل ركوع الإمام بقليل) ، فهل تُعتبر صلاة هذا الرجل باطلة لتعمده عدم إدراك الفاتحة خلف الإمام، حيث إن هناك من قال لي إن جواز عدم إدراك الفاتحة خلف الإمام للمسبوق هو رخصة لغير المتعمد ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة ولو قصر في إدراكه للفاتحة مع الإمام، وعليه فصلاة الرجل صحيحة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الصلاة لا تبطل بما ذكر، وهذا الرجل يعتبر مدركاً للركعة مع الإمام ولو قصر في الإحرام معه حتى فاتته القراءة ما دام قد أدرك الركوع.

قال في تحفة المحتاج شرح المنهاج في الفقه الشافعي: (وإن أدركه) أي المأموم الإمام (راكعاً أدرك الركعة) أي ما فاته من قيامها وقراءتها، وإن قصر بتأخير تحرمه لا لعذر حتى ركع للخبر الصحيح بذلك. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>