للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إعطاء الجدة الزكاة لأولاد بنتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الزكاة من طرف الجدة إلى أبناء ابنتها اللذين عددهما اثنان وهما مكفوفان، علماً بأن حالتهما المادية لا تكفي، أرجو من فضلكم الإفادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للجدة المذكورة إعطاء زكاتها لابني ابنتها، إذا كانا متصفين بصفة الفقر، وغير مكفيين بنفقة غيرهما عليهما، بل قد يكون إعطاؤهما حينئذ أفضل من غيرهما لاشتمال ذلك على صدقة وصلة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١٧٧٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>