للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تخلص من نسبة الحرام إن وجدت]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد استثمرت في وديعة استثمارية فى أحد البنوك في السودان منذ عام ٢٠٠٢ م، وقد أفادني مندوب البنك في ذلك الوقت أن كل معاملاتهم إسلامية وأنهم لا يتعاملون بالفوائد الربوية، وأن هنالك هيئة رقابة شرعية تراقب كل البنوك، ولكن قد اتضح لي فى بداية - ٢٠٠٩ أن هنالك بعض التجاوزات الربوية في ذلك البنك، لذلك قررت توقف التعامل مع ذلك البنك، من باب اتقوا الشبهات. سؤالي هو: ما حكم الأرباح السابقة التي قبضتها هي حلال أم حرام؟ علماَ بأنهم خدعوني ولو كنت أعلم بذلك من الأول ماكنت تعاملت معهم بالمرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجواز التعامل مع البنوك الإسلامية مشروط بأن تتم تعاملاتها بالضوابط الشرعية، كما أن الحكم على بنك ما بأنه إسلامي أو غير إسلامي يتوقف على التزامه في معاملاته بالضوابط الشرعية، لا مجرد تسميته بنكاً إسلامياً. كما سبق بيان ذلك في الفتاوى الآتية أرقامها: ٨١١٤، ١٤٢٨٨، ٢٣٤١٩.

وقد أحسنت أيها السائل الكريم في إيقاف التعامل مع البنك المذكور بعد أن ظهر لك أن معاملاته تشتمل على مخالفات شرعية، وأما الأرباح الناتجة عن الوديعة الاستثمارية، فإذا كان نشاط البنك مختلطاً فيه الحلال والحرام كما يفهم من كلامك، فيجب عليك أن تتخلص من نسبة الحرام بإنفاقها في مصالح المسلمين أو على الفقراء والمساكين. فعليك البحث والتحري فإن كانت المعاملات المحرمة تدر أرباحاً على البنك تمثل ربع أرباحه مثلاً لزمك التخلص من قدر ذلك من الأرباح، وإن لم يمكن تحديد ذلك بيقين فاجتهد في تحديده واعمل بغلبة الظن، وعدم علمك بوجود المخالفات في معاملات البنك ينفي عنك الإثم في هذا التعامل، ولكن لا يبيح لك الانتفاع بالأرباح، لكن إن لم يتحقق من كون البنك يتعامل بالربا وغيره من المعاملات المحرمة فلا يلزمك إخراج شيء من الأرباح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>