للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يستخير للزواج ولو كان عاجزا عن تكاليفه]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كنت لا أملك من الأموال ما يكفي للزواج فهل تجوز لي صلاة الاستخارة -على هذا الحال-بشأن اختيار الزوجة أم أنه ينبغي علي أن يكون معي أموالي وأكون جاهزاً ثم أستخير الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت غير قادر على الزواج لعدم المال ولم تكن مقدما عليه، فلا داعي للاستخارة؛ لأنها إنما تشرع عند إرادة فعل أمر أو تركه.

ففي عمدة القاري للعيني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة ويقول: إذا هم أحدكم بالأمر أي إذا قصد الإتيان بفعل أو ترك. انتهى.

وفي فتح الباري للحافظ ابن حجر: ووقع في حديث ابن مسعود: إذا أراد أحدكم أمر. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>