للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل تتعلق بالمهر]

[السُّؤَالُ]

ـ[عقدت على زوجتي بحضور الإمام وولي الأمر والشهود، في كتابة العقد سألني الإمام كم يوجد من الذهب قلت له بالتقريب ثم قال كم أكتب من المبلغ قلت لا أعلم فكتب ٢٠٠٠٠ هذا وللعلم ولي الأمر لم يطلب أي شيء وعندما قلت لزوجتي علي المال قالت لا أريد أي شيء سؤالي هل الذهب يعتبر مهرا؟ وهل علي أن أعطي ذلك المبلغ لزوجتي؟ وهل نكاحي صحيح؟ شكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسؤال الأخ كما فهمناه هو هل ما كتب في العقد من مبلغ – هذا المبلغ هو تحديد لقيمة الذهب بالتقريب – يعتبر مهرا واجبا على الزوج إعطاؤه للمرأة؟ وهل النكاح صحيح؟

الجواب

أما النكاح فصحيح لتوفر شروط صحته من ولي وشاهدين إلخ

وأما المهر فلا يشترط ذكر هـ في العقد ويصح النكاح بدون تحديده، إلا أنه يجب لها مهر المثل، أما ما كتب في العقد من مبلغ إن كان اتفق على كونه مهرا فيجب إعطاؤه للمرأة، وإن كان كتبه كاتب العقد كأمر شكلي أو رسمي وليس هو المتفق على كونه مهرا، فلا يكون مهرا ويلزمه مهر المثل

وإذا تنازلت المرأة عن المهر سقط عن الزوج، لقول الله تعالى: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:٤] .

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٨١٧٥.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>