للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يندرج الحدث الأكبر تحت الحدث الصغر]

[السُّؤَالُ]

ـ[لو اغتسل شخص ولم يصل الماء إلى بعض الأعضاء التي يصل إليها الماء في الوضوء، ثم بعد الغسل توضأ ووصل الماء فهل غسله صحيح ووضوؤه صحيح بحيث تصح الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأعضاء التي لم يصل إليها الماء يجب غسلها بنية رفع الحدث الأكبر، فإن توضأ ناويا رفع الحدث الأكبر ارتفع حتى ولو فصل فاصل بين الغسل والوضوء؛ لأن الموالاة ليست شرطا في غسل الجنابة كما بيناه في الفتوى رقم: ١٤٩٣٧.

وإن غسلها بنية رفع الحدث الأصغر – الوضوء – لا الأكبر عمدا، وهو عالم بأنه لم يكمل غسل الجنابة لم ترتفع الجنابة عند الفقهاء وقيل ترتفع، وإن أخطأ فغسلها بنية الوضوء ناسيا أنه لم يكمل غسل الجنابة أجزأه ذلك, جاء في الإقناع عند ذكره لغسل الجنابة: ويكفي نية رفع الحدث عن كل البدن، وكذا مطلقا في الأصح...... فلو نوى الأكبر كان تأكيدا، أو لو نوى رفع الحدث الأصغر عمدا لم ترتفع جنابته لتلاعبه، أو غلطا ارتفعت جنابته عن أعضاء الأصغر.. اهـ

وقد نص بعض فقهاء المالكية أن من توضأ في غسل الجنابة ناويا رفع الحدث الأصغر – لا الأكبر - لم يجزئه في المشهور عندهم, وفي قول يجزئه، جاء في مواهب الجليل للحطاب: ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ وَلَوْ نَوَى بِهَذَا الْوُضُوءِ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَالْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ؛ لِأَنَّ الْأَكْبَرَ لَا يَنْدَرِجُ تَحْتَ الْأَصْغَرِ..... وَقِيلَ: يُجْزِئُ؛ لِأَنَّهُ فَرْضٌ نَابَ عَنْ فَرْضٍ. نَقَلَهُ فِي التَّبْصِرَةِ. اهـ

وبهذا يتبين أن في المسألة خلافا إذا توضأ بنية رفع الحدث الأصغر عامدا. وانظر للفائدة الفتوى رقم: ١١٥٥٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>