للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مطلقة تريد الزواج لنقص النفقة وتخشى على أولادها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مطلقة وليس لي دخل والنفقة لا تكفي أأتزوج وأترك أولادي لأبيهم ولا إثم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لك أن تتزوجي وتتركي الأولاد عند أبيهم ولو لم تكن هناك حاجة للزواج، فكيف وأنت تحتاجين للزواج من أجل النفقة على نفسك.

ولكن نرى أن الأولى إذا لم تكن بك حاجة للزواج إلا الحاجة إلى النفقة، وكان الأولاد صغاراً وخشيت من تركهم عند أبيهم أن تضيع حالهم، أن توسطي أحداً من أهل الخير يتفاهم مع أبيهم، فإن كان يمكن أن يزيد في النفقة بحيث تكفيك بالمعروف وتكفي أولادك فالحمد لله، وهذا خير من زواج لا تحتاجين إليه يترتب عليه تضييع الأولاد، وقد روى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة، وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى، امرأة ذات منصب وجمال آمت من زوجها حبست نفسها على أيتامها حتى بانوا أو ماتوا.

وروى الطبراني في الكبير، والخرائطي واللفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على بناتها حتى بانوا أو ماتوا في الجنة كهاتين.

وقد قال صلى الله عليه وسلم لما أبدت له أم هانئ عذرها بوجود عيال، وكان قد خطبها: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش. أحناه على طفل وأرعاه على زوج.

وإن كان لا يمكن أن يزيد في النفقة، فليس أمامك إلا أن تتركي له الأولاد، ومحل هذا إذا لم يمكن الجمع بين حضانة الأولاد والزواج، بحيث إذا تزوجت طالب الأب بأولاده، فإذا كان يمكن أن تتزوجي وتحتفظي بحضانتهم، بمعنى أن أبا الأولاد لا يطالب بهم ويرضى زوجك ببقائهم معك ورعايتك لهم، فهذا أفضل وأولى، لما في زواجك حينئذ من مصالح كثيرة خالية عما يعارضها من مفاسد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>