للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المحرم إذا لبس حزاما أو نعلا مخيطا]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة كنت قد أديت العمرة العام الماضي وكنت أرتدي حزاماً مخيطا ونعلا به خيط فما حكم هذه العمرة وهل يجوز لي أداء العمرة بنفس الحزام المخيط برجاء التكرم بسرعة الرد وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المقصود بالمخيط الذي يحظر على المحرم لبسه هو: ما كان مفصلاً على قدر العضو، كالسروال والقميص والشراب والعمامة والقفازين ونحو ذلك، إذا لبس على الهيئة التي فصل من أجلها، أما النعال وكذا الحزام الذي يلبسه المحرم ليضع فيه نقوده ونحوهما، وكذا لو لبس المخيط على غيرهيئته، كما لو جعل إزاره حزاماً يشد به وسطه على هيئته، فكل ذلك لا يأخذ حكم المخيط وإن كان فيه خيط، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>