للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كل ما تركه الميت حق لجميع الورثة]

[السُّؤَالُ]

ـ[يقدم لسيادتكم به/ علي أحمد إبراهيم

الموضوع

أب كان يقوم حال حياته بكتابة أمواله وممتلكاته بأسماء أولاده وزوجاتهم وأحيانا بأسماء غرباء للتهرب من الضرائب أو إذا أستشعر أي تهديد يمس العقارات والأموال من ناحية المحامين أو الأطراف الذين يتعامل معهم في بيع وشراء العقارات (المهنة: تجارة العقارات) وذلك مقابل توكيلات عامة شاملة بما فيها توكيلات البنوك ولا يملك أي منهم التصرف في أي شيء, حيث إنها أملاك خاصة به ولا يشاركه في هذه التجارة أي من أولاده لا بالعمل أو المال، ثم حدث أن توفي الأب في وضع كانت فيه:

١- بعض الأموال والأملاك بأسماء أبناء بعينهم والضرائب بأسماء آخرين فأصبح هناك من يرث المال والأملاك وهناك من يرث الضرائب.

٢- بقية الأموال والأملاك كانت باسم أبيهم, وطبعا سوف يطبق الشرع \"فرضا\".

بالنسبة للوضع الأول

رفض الأبناء الذين كانت بعض الأموال والأملاك بأسمائهم اعتبار ما أصبح تحت أيديهم إرثا واستولوا عليه

وكانت الحجة كالآتي:

- أن والدها خصها بالمبلغ حماية من إخوتها الذكور

- الأخرى ادعت أن والدها كان يكره إخوتها الذكور وأوصاها بتوزيع الأموال على بعض الأخوات السيدات (بمقولة أن هذه كان يحبها والدها وهذه كان لا يحبها والدها, وهذه زوجها غني وهذه زوجها فقير)

فما حكم الشرع فيما يدعيه هؤلاء الأبناء؟؟

علما بأن الجميع إخوة وورثة شرعيون.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا أثر لكتابة الأب أمواله وممتلكاته بأسماء بعض أولاده أو أزواج أولاده، لأن الله تعالى أعطى كل وارث نصيبا من متروك المورث، قال جل من قائل: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء:٧} .

فهذا فرض من الله تعالى لا يستطيع أحد إلغاءه.

ولا أثر كذلك لما تدعيه بعض البنات من أن والدها قد خصها بمبلغ معين حماية من إخوتها الذكور، أو أن والدها كان يكره إخوتها الذكور وأوصاها بتوزيع الأموال على بعض الأخوات السيدات، أو بحجة أن هذه كان يحبها وهذه كان لا يحبها، وهذه زوجها غني وهذه زوجها فقير ...

فهذه الأمور لا تأثير لها ولو ثبتت بالبينة، لأن الهبة لا تتم إلا بحيازة تامة في حياة الواهب، وأحرى إذا كانت هبة من والد لبعض أبنائه دون البعض.

وعليه، فإذا كان الأولاد الذين كتبت الأموال بأسمائهم مقرين بأنها في الأصل هي أموال الأب، وقد كتبها بأسمائهم فرارا من الضريبة، أو شهدت بذلك بينة، فهي إرث لا يختص به وارث دون غيره. وإن لم يكن ذلك ثابتا بإقرار ولا بينة، وكان الذين كتبت الأموال بأسمائهم يعلمون ذلك حقيقة فإن هذه الكتابة لا تبيح لهم المال، فعليهم أن يتقوا الله تعالى ويؤدوا الحقوق إلى أصحابها فيجمعوا المال كله ويوزعونه بحسب الإرث الشرعي قبل أن يهاجمهم الموت فينتقلون إلى الله بحقوق الغير.

وننبه السائل الكريم إلى أن ما كان من القضايا فيه حقوق مشتركة مثل التركات، يجب أن يكون مرجعه ومرده إلى المحاكم الشرعية. فهي التي بإمكانها التأكد منه، والاطلاع على حقائقه، والنظر في جميع الجوانب العالقة به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>