للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يتم المناسك عن أمه المتوفاة قبل إتمامها]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: قصدت أمي المتوفاة الحج ولم تقم يسبب المرض بركن طواف القدوم والسعي وطواف الإفاضة وقامت بركن الوقوف بعرفه ... أحج هذه السنة إن شاء الله لأوّل مرّة عن نفسي، فهل يمكن أن أتمّم مناسك حجّها دون الإخلال بمناسك حجّي وكيف أقوم بذلك حفظكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوالدتك رحمها الله ماتت وهي لم تزل محرمة لأنها لم تكن أتمت مناسك الحج، وهل يشرع لكم إتمام النسك عنها أم لا؟ فيه قولان معروفان للعلماء أصحهما أنه لا يلزمكم إتمام نسكها، وفي فتوى للعلامة ابن باز قال رحمه الله: من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه لقول ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع عن راحلته فوقصته فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه. انتهى.

وهذا القول هو الذي نرجحه.. وانظر لذلك الفتوى رقم: ٥٩٤٣٤، وعلى هذا فالواجب عليك أن تحج عن نفسك فحسب إن لم تكن قد حججت من قبل، وينبغي لك أن تكثر من الاستغفار لأمك والدعاء لها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>