للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(اذهبي إلى أمك) هل يقع به طلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي فقالت لها أمها تعالي معي فقلت لأمها خذيها وقلت لزوجتي اذهبي مع أمك فأبت أن تذهب فتركتها وكنت أنوي أن تذهب مع أمها وتظل في بيت أبيها وإن لم تذهب مع أمها فلا مانع من أن تظل ببيتي وهي بالفعل لم تذهب مع أمها، وبعد ذلك قلت لأمي أنا لم أعد أرغب فيها، وكنت أقصد أن أطلقها فيما بعد مع العلم بأني لا أتذكر أو لا أعلم ما هي نيتي عند قولي اذهبي مع أمك، فهل هذا يعتبر طلاقاً وقد خشيت أن يكون هذا طلاقاً فقلت لنفسي إن كان هذا طلاقاً فقد راجعت زوجتي فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلفظ (اذهبي إلى أمك) ليس صريحاً في الطلاق ولذا فإنه يفتقر إلى نية، والنية في صورة السؤال غير متحققة لوجود الشك فيها، ولذا فلا يقع الطلاق، فإن العلماء يقررون أن الطلاق لا يقع بالشك، ونية إيقاع الطلاق فيما بعد دون تلفظ بالطلاق لا يقع بها طلاق.

وعليه؛ فقولك (وكنت أقصد أن أطلقها فيما بعد) لا يقع به طلاق، فالزوجة زوجتك، ولا حاجة لمراجعتها وراجع الفتوى رقم: ٤٨٠٢٣، والفتوى رقم: ٢٤١٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>