للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أخذت مالا من أمها بدون علمها فهل تتصدق به أم يجب رده]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا كنت مدينة في نقود ووالدتي لا تعطيني نقودا وتعطيها لأخي لشرب المخدرات وأنا أخذت من عندها مائة جنيه بدون علمها وعاهدت ربي أول ما أحصل على راتبي أردها مرة ثانية لأمي وبدون علمها كذلك لكن أنا أراها دائما تعطى النقود لأخي وهو يشرب بها المخدرات ففكرت أن أعمل صدقة بهذه المائة جنيه بدلا من أردها لأمي فهل هذا حرام أم حلال مع العلم أني لو رددت لها النقود سوف تعطيها لأخي ماذا أفعل؟ هل أرد لها النقود لأني عاهدت الله؟ أم أخرجها صدقة أو زكاة للمساكين للاستفادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المال الذي عند أمك إما أن يكون ملكا لها أو تحت وصيتها بالإنفاق به عليكما، فإن كان ملكا لها فقد ارتكبت مخالفتين:

أولا: إعانة ابنها على شرب المخدرات المحرمة شرعا، فقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢}

ثانيا: عدم العدل بين بنيها في العطية لأن الراجح وجوب التسوية بين الأولاد فيها، ولبيان ذلك راجع الفتوى رقم: ٦٢٤٢، فعلى والدتك أن تتوب إلى الله من ذلك كله.

وأما إذا كان تحت وصيتها للإنفاق به عليكما فقد خانت أمانتها، وأخطأت في صرفه إلى ابنها لإعانته على المعاصي، فالواجب عليها التوبة إلى الله وإرجاع ما أنفقت على ولدها في وجه محرم.

أما بخصوص ما قمت أنت به من أخذ المائة جنيه فإن كان له وجه شرعي كأن تكون الأم تمنعك نفقة واجبة عليها، أو كانت تمنعك من التسوية مع ولدها في العطية باعتبار التسوية حقا لك أوجبه الشرع ولم تستطيعي التوصل إليه إلا بالحيلة فلا حرج عليك، وهو داخل في مسألة الظفر المشهورة. وتراجع فيها الفتوى رقم: ٢٨٨٧١.

أما إذا كان الأخذ لغير سبب من هذه الأسباب فإنه يحرم عليك، ويعتبر سرقة، وقد جاء فيها من الوعيد ما تقشعر منه الأبدان. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٧٩١٩.

فالواجب عليك التوبة إلى الله مع إرجاع ما أخذت إلى أمك لا بصرفه في وجوه الخير لأنه ليس ملكا لك حتى تتصرفي فيه بذلك.

وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٢١٨٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>