للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زوجته تولى خالها تزويجها له بعد رفض أبيها]

[السُّؤَالُ]

ـ[تقدمت إلى فتاة والداها مطلقان، وتعيش في بيت أخوالها، وقد تولى تزويجها خالها، وعند السؤال عن والدها أبلغني أهل زوجتي بأنه قد علم بيوم عقد القرآن وأنه امتنع عن الحضور بسبب الخلاف بينه وبين أمها وقال لهم ليس لي بنات، وانسوا أن لكم أبا، وقد تم العقد وتزوجنا ولكن عدم حضور والدها مازال يتعبني في حياتي فقد قرأت أنه من شروط الزواج حضور وموافقة الولي.

أفيدوني رحمكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن المرأة لا يصح نكاحها بدون إذن وليها خلافا لأبي حنيفة وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم من يليه حسب الترتيب الاستحقاقي المتقدم في الفتوى رقم: ٣٧٣٣٣.

وعليه فهذا النكاح الذي لم يحضره أبو المرأة ولم يأذن فيه باطل ويجب فسخه عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وما حصل من أولاد فهم لاحقون بزوجها. علما بأن هذا النكاح يصح ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: ٤٧٨١٦.

وعليه فإذا لم يكن هذا النكاح قد حكم بصحته قاض شرعي، فالواجب فسخه كما قدمنا، وإذا أراد الرجل التزوج بهذه المرأة فليعقد عليها عقدا مستوفيا شروطه وأركانه فيطلب من أبيها أن يتولى العقد فإن امتنع الأب من تزويج ابنته فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليأمره بالتزويج وإلا تولى تزويجها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>