للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إخبار الآخرين بنجاسة الماء ممن يعلم بنجاسته]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم فيما لو سُئِلْتُ عن طهورية ماء، هل أُجِيْبَه، فإن كان طهوراً قلت له طهور وإن كان نجساً قلت له نجس. أم أقول له: لا تسأل عن طهورية الماء حتى لو شككت فيه، لأن الأصل في المياه الطهارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا علمت نجاسة الماء المسؤول عنه فأخبر السائل بذلك لأن هذا من النصيحة للمسلم وهي حق للمسلم على أخيه المسلم.

فقد قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. رواه مسلم.

كما قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، قيل ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطش فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه الإمام مسلم في صحيحه.

هذا، إضافة إلى أن بعض أهل العلم يقول بلزوم إعلامه بنجاسة الماء المذكور.

ففي الإنصاف للمرداوي وهو حنبلي: لو علم نجاسة ماء فأراد جاهل به استعماله هل يلزمه إعلامه قدمه في الرعاية أو لا يلزمه إن قيل إزالتها شرط أقوال. انتهى.

فإن لم تعلم نجاسته فلا يلزم من أراد استعماله أن يسأل عنه بدليل ما رواه مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع: فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا.

وإذا بينت له أن الأصل في الماء الطهارة حتى يثبت عدمها فهذا يشتمل على إفادة نافعة للمسلم ونصح له وتثاب عليه إن شاء الله تعالى.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٦١٣٩٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>