للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحكم ينبني على مدى الانحراف عن القبلة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أنا شاب مسلم أقطن بالجزائر لدينا بمدينة = برج بوعريج= مسجد غير مستقبل تماما إلى القبلة

السؤال: هل تجوز الصلاة فيه أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التوجه إلى القبله شرط من شروط صحة الصلاة؛ إلا في حالة العجز أو في صلاة النافلة بالنسبة للمسافر. والأصل في مساجد المسلمين أن تكون متجهة في تصميمها إلى القبلة.

وإذا كان المسجد المذكور منحرفاً انحرافاً بسيطاً فلا مانع من الصلاة فيه، ويمكن وضع خطوط وأمارات داخل المسجد تحدد الاتجاه الصحيح للقبلة.

أما إذا كان الانحراف كبيراً فهذا لا تجوز الصلاة فيه، لقول الله تعالى: وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة:١٤٤] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>