للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صفة ثياب الصلاة للمرأة]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن عادتنا في بلادنا أن تكون أطقم الصلاة للنساء بلون أبيض والذي قد يشف ما تحته فهل تجوز الصلاة فيها. وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الثيابُ البيض تُلبسُ فوق الجلد مباشرةً بحيثُ تصف لون البشرة، فالصلاة فيها باطلة تجبُ إعادتها.

قال ابن قدامة رحمه الله: الواجب الستر بما يستر لون البشرة، فإن كان خفيفاً يبين لون الجلد من ورائه، فيُعلم بياضه أو حمرته، لم تجز الصلاة فيه، لأن الستر لا يحصل بذلك. انتهى من المغني.

وقال النووي في المجموع: قال أصحابنا: يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة، فلا يكفي ثوب رقيق يُشاهَد من ورائه سوادُ البشرة أو بياضُها. انتهى.

وأما إذا كانت هذه الثياب تُلبس فوق ثيابٍ أخرى صفيقةٍ سابغة فتحكي لون تلك الثياب التي تحتها، فالصلاة فيها صحيحة لا حرج فيها، لأن المقصود من الستر حاصل. وانظري الفتوى رقم: ٤٧٥٨١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>