للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا ينفى الولد بعد الزواج إلا باللعان]

[السُّؤَالُ]

ـ[في حالة أن امرأة تزوجت من شخص واكتشفت بعد زواجها أنها حامل من شخص آخر كانت قد ارتكبت معه الخطيئة قبل زواجها بعشرين يوما وعلم زوجها بالأمر ويريد أن يطلق هذه المرأة وأراد الشخص المخطئ أن يتوب عن خطيئته ويتزوج المرأة ويعترف بالطفل فهل يجوز ذلك علما أن الحمل مضى عليه الآن خمسة أشهر, أسعفونا بالإجابة يرحمكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أن الولد للفراش، أي للزوج، فالحمل الذي يكتشف بعد الزواج فهو للزوج، ولا ينفى هذا الولد عن الزوج إلا باللعان المعروف، وإن أقرت الزوجة بالزنا، ما لم تضع الحمل قبل أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر، فيحكم عليه حينئذ بأنه ابن زنا، أما عن زواج الزاني بمن زنى بها فلا يجوز حتى يتوبا إلى الله سبحانه من الزنا، وإذا كانت حاملا من الزنى حتى تضع حملها على الراجح من قولي العلماء.

وأما نسبة الولد إلى (أبيه من الزنى) فلا يجوز على قول جمهور أهل العلم وتقدم بيانه في الفتوى رقم ٦٠٤٥ والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>