للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من جمع الزوج حرمة الزوجة وطلاقها]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل حلف قال لزوجته حرام وطلاق إذا دخلت أنت وبناتك على فلان وهو أخوهن من الرضاع، وإحدى بناته دخلت عليه بأمر زوجها فماذا يفعل؟ وما هو الحكم في حلف زوج المرأة؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

إذا كان الزوج قد أطلق في يمينه ولم يقيدها بزمان أو مال ولم يقصد دخولهن مجتمعات، فيلزمه ما حلف به من طلاق زوجته عند جمهور العلماء، وقيل: إن كان قصده اليمين أو مجرد المنع فلا تلزمه إلا كفارة يمين، وأما حلفه بالحرام فهو بحسب نيته على الراجح.. إن قصد به الطلاق فهو طلاق، أو الظهار فهو ظهار، أو يمين فهو يمين، ولا يلزمه من ذلك إلا ما قصد. وعلى فرض أنه قصد الطلاق وكرره بصريح الطلاق فتلزمه طلقتان وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها إن لم يكن طلقها من قبل، ولتشعب المسألة وكثرة الخلاف فيها ينبغي رفعها للمحاكم الشرعية وحكمها يرفع الخلاف.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهنا قد جمع الزوج بين أمرين: حرمة الزوجة وطلاقها إن دخلت هي وبناتها على ذلك الرجل، وقد حصل المعلق عليه من إحدى بناتها على فرض أنه إنما قصد مجرد حصول الفعل منها أو من إحدى بناتها -كما هو الظاهر- لا أنه يقصد اجتماعهن جميعاً، وإن كان قصد اجتماعهن جميعاً فلم يقع المعلق عليه بعد، وبناء على أن المعلق عليه قد وقع فإن كان قصد بالتحريم الطلاق وكرر ذلك بصريح الطلاق فقد وقع عليه طلقتان، وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن لم يكن قد طلقها قبل ذلك.

وأما إن كان قصد بالتحريم الظهار فتلزمه كفارة الظهار، وعليه أن يؤديها قبل قربان زوجته إن راجعها، وأما إن كان قصد بالتحريم تحريم وطئها أو عينها أو لم ينو شيئاً فهي يمين وتلزمه كفارة يمين، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٢٦٨٧٦، والفتوى رقم: ٣٠٧٠٨.

وأما الطلاق فهو لازم له على كل حال عند الجمهور لتصريحه به وحصول المعلق عليه؛ خلافا لمن قال لا يلزمه الطلاق، إن كان نوى مجرد الزجر والتهديد والمنع لزوجته وبناته ولم يقصد إيقاع الطلاق، فتلزمه كفارة يمين فحسب، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية.

وهذا كله على اعتبار أن الزوج قد أطلق في يمينه من غير تقييد بزمن ولا حال، فإن كان قيده بزمن كيوم أو شهر، أو قيده بصفة كحصوله دون رضاه أو إذنه فلا يقع عليه ما حلف به إلا عند حصول المعلق عليه.

والأولى عرض هذه المسألة على المحاكم الشرعية للنظر فيها والاستفسار من الزوج عن نيته وقصده، ولأن حكم القاضي يرفع الخلاف. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٦٧٨١، ٧٥٠٤٢، ٣١٨٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>